السيد محسن الحكيم

223

مستمسك العروة

استنجى أم لا بنى على عدمه ( 1 ) - على الأحوط - وإن كان من عادته ، بل وكذا لو دخل في الصلاة ثم شك ( 2 ) . نعم لو شك في ذلك بعد تمام الصلاة صحت ( 3 ) ، ولكن عليه الاستنجاء للصلوات الآتية ( 4 ) . لكن لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد ( 5 ) .